ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٠ - الحديث ٢
[الحديث ٢]
٢ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ كَبَّرَ عَلِيٌّ ع عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً قَالَ كَبَّرَ خَمْساً خَمْساً كُلَّمَا أَدْرَكَهُ النَّاسُ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَى سَهْلٍ فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا صَلَاةَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى مَنْ لَا يَعْقِلُ الصَّلَاةَ
و اختلفوا في وجوب الصلاة على غير المؤمن و عدمه، و على التقديرين
كأنه مخير في عدم الدعاء عقيب الرابعة و الدعاء عليه. الحديث الثاني:
و اختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة، فقال العلامة في المختلف: المشهور الكراهة، و قيد ابن إدريس بالصلاة جماعة، لتكرار [صلاة] الصحابة على النبي صلى الله عليه و آله فرادى. و قال الشيخ في الخلاف:
من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا، و هو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد [١].
و ربما ظهر من كلامه في الاستبصار [٢] استحباب التكرار من المصلي الواحد و غيره، و ظاهرهم الاتفاق على الجواز و الأخبار مختلفة.
و يظهر من الخبر استحباب التكرار للإمام إذا أتى من لم يصل و أراد الصلاة.
[١]المختلف ص ١٢٠.
[٢]الإستبصار ١/ ٤٨٥.